وردنا نسخة عن الكتاب الوارد من وزارة العمل رقم مكتب وزير / 1 / 15936 تاريخ 2 / 7 / 2024 ، والمتضمن كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 18 / 11 / 1 / 26611 تاريخ 25 / 6 / 2024 (مرفق رقم 1) وذلك في ضوء الاستفسارات الواردة للوزارة فيما يتعلق بشمول القطاع الخاص بالعطل الرسمية التي يتم تحديدها بموجب البلاغات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء.
والمبين فيه : ان المادة رقم 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين جاءت لبيان آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الاعياد الدينية او العطل الرسمية وان البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وايام الاعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات.
ومرفق القرار التفسيري رقم (14) لسنة 1972 الصادر بتاريخ 24 / 8 / 1972 والقرار التفسيري رقم (21) لسنة 1974 الصادر بتاريخ 27 / 11 / 1974 (مرفق رقم 2).
للاطلاع على القرار التفسيري رقم (14) لسنة 1972 من خلال الرابط المرفق :