14 آب 2013
فرضت دائرة الجمارك غرامات على تأخير تقديم شهادات الابراء عن معاملات الادخال المؤقت بواقع 50 دينارا عن كل شهر تأخير او جزء منه وبشكل تصاعدي على ان لا تزيد غرامة التأخير على 100 دينار للبيان الجمركي الواحد.
وقالت دائرة الجمارك في تعميم امس ان فرض غرامات تأخير تقديم شهادات الابراء عن معاملات الادخال المؤقت جاء استنادا لاحكام المادة 209/أ من قانون الجمارك وبدلالة احكام المادة 199/أ من دليل المخالفات الجمركية وعقوباتها الصادر بموجب احكام البلاغ رقم 56 لسنة 2010.
و اشار مختصون الى ان اعادة فرض غرامات التأخير تتنافى مع رسالة الجمارك لتحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع القطاعات في الأردن، وبناء جسور الثقة في تطوير الآليات الحديثة المتبعة لخدمة الأهداف الوطنية المنشودة التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة للتجارة.
ويعرف الادخال المؤقت بانه تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات لحين الانتهاء من الغاية التي تم إدخال البضائع من اجلها ولحين إعادة التصدير.
وبينت دائرة الجمارك ان العمل بنظام الغرامات الجديد المتعلق بشهادات الابراء لمعاملات الادخال المؤقت يعتبر ساري المفعول اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر كانون الاول من العام الحالي.
وكانت الجمارك الاردنية قد الغت قبل ثلاث سنوات الغرامات المترتبة على تأخير ترصيد محتويات بيانات الإدخال المؤقت للشركات والمصانع التي تكون أرصدة بياناتها صفر خلال ثلاث سنوات وذلك للمساهمة في ازالة أي عوائق تواجه الاستثمار اضافة الى تقديم تسهيلات للشركات والمصانع وتشجيع المستثمرين.
وتسمح بيانات الادخال المؤقت للشركات والمصانع باستخدام المعدات الصناعية او أي من محتويات البيان الاخرى التي تدخلها الشركات والمصانع لصالح العمل داخل المملكة كما تسمح البيانات باعادة تصديرها.